الإمام أحمد بن حنبل
415
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
17177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ « 1 » " « 2 » .
--> ( 1 ) لفظ " فيه " ليس في ( ظ 13 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير ثور - وهو ابن يزيد الحمصي - فمن رجال البخاري . ابن المبارك : هو عبد اللَّه . وأخرجه البيهقي 31 / 6 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه كذلك 32 / 6 من طريق أبي الربيع الزهراني ، عن ابن المبارك ، به . وأخرجه البخاري ( 2128 ) ، وابن حبان ( 4918 ) ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 643 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 433 ) ، والقضاعي ( 698 ) ، والبيهقي 32 / 6 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3000 ) من طريق الوليد بن مسلم ، وأبو نعيم في " الحلية " 217 / 5 ، والبيهقي 32 / 6 من طريق يحيى بن حمزة ، كلاهما عن ثور بن يزيد ، به . وسيأتي من حديث المقدام ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 414 / 5 . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن بسر عند ابن ماجة ( 2231 ) . قال السندي : كيلو ، أي : خذوا ما تأكلونه بالكيل ، وهذا محملُ هذا الحديث ، والذي يقتضي أن عدم الكيل من أسباب البركة محمولٌ على أن الإنسان يضعه في البيت بلا كيل . واللَّه تعالى أعلم . وقال الحافظ في " الفتح " 346 / 4 : قال المهلب : ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة : كان عندي شطر شعير آكلُ منه حتى طال علي فكِلْتُه ففني - يعني الحديث [ 6451 [ الآتي ذكره في الرقاق - معارضة ، لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير بغير كيل ، فبورك لها فيه مع بركة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها . اه . ثم